The Basic Principles Of الوسيط العقاري
الوسيط مع البائع: يعمل هذا الوسيط مع ملاك العقارات وشركات التطوير العقاري للمساعدة ÙÙŠ عملية تسويق العقار للبيع أو الإيجارإذا اشترك أكثر من وسيط ÙÙŠ عقد واØـد أصبØوا متضامنين ÙÙŠ المسؤولية عن العمل المكلÙين به، إلا إذا رخص لهم بالعمل منÙردين
الوسيط العقاري أو سمسرة العقارات: هو الشخص الذي يوصل البائع بالشاري بعد معرÙØ© المواصÙات المطلوبة عن العقار والسعر المراد البيع أو الشراء به ØŒ ليقوم بالبØØ« عن الطلب مقابل عمولة يتم تØديدها مسبقاً من العميل والبائع .
يجب على وسطاء العقارات ÙÙŠ دبي الØصول على معرÙØ© واسعة عن السوق العقارية، والتعر٠على الأسعار والمناطق الرئيسية والاتجاهات الØالية.
بيانات الوسيط العقاري من Øيث رقمه الضريبي وسجله التجاري
ويمكنك تØميل تطبيق عقار على هاتÙÙƒ المØمول للاطلاع بشكل أكبر على عقار الدمام وأسعارها وعقار الخبر وباقي مدن المملكة الكبرى.
انا مبتدأ واتعلم.. وهذه صÙØتكم رائعة جداً .. شكرا لكم رد
سيقوم الوسيط العقاري ÙÙŠ المرØلة الأولى بتقديم العقار مهما كان نوعه إلى المشتري أو المستأجر:
آخر الأخبار مشروع باريزيانا تداول اقرأ أكثر دار الاركان مشاريع دار الاركان سعر سهم دار الاركان مقالات عامة
صورة من جواز السÙر، إذا كان الوسيط مؤسسات Ùردية أو شركة
وتØضير الوثائق والمستندات المطلوبة، وإنجاز الإجراءات المطلوبة كاÙØ© لإتمام صÙقات
ينبغي تسجيل كاÙØ© المهام التي يقوم بها السمسار ÙÙŠ السجل التجاري الخاص به أول بأول.
المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة الرابعة المادة الخامسة المادة السادسة المادة السابعة موقع إلكتروني المادة الثامنة المادة التاسعة المادة العاشرة المادة الØادية عشرة المادة الثانية عشرة المادة الثالثة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الخامسة عشرة المادة السادسة عشرة المادة السابعة عشرة المادة الثامنة عشرة المادة التاسعة عشرة المادة العشرون المادة الØادية والعشرون المادة الثانية والعشرون المادة الثالثة والعشرون المادة الرابعة والعشرون Øقل المادة مطلوب الوصÙ
معاقبة بالØبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين أل٠جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه اقرأ أكثر أو بإØدى هاتين العقوبتين لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار موقع إلكتروني منشأة للقيام بأØد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدًا بأي من السجلين ØŒ Ùضلًا عن الØكم بØرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق هنا المنشأة لمدة مساوية لمدة الØرمان من مزاولة النشاط.